المادة 1
مادة 1: يخضع تسجيل معدات وآلات الاشغال العامة المتحركة سواء الجديدة منها او التي بوشر باستعمالها او تشغيلها قبل وضع قانون السير موضع التنفيذ للشروط التالية: 1- تصريح ينظم وفقا لقواعد تحددها مصلحة تسجيل السيارات والآليات مرفق بمحضر الاستلام المنظم من قبل المصلحة المذكورة. 2- تسلم مصلحة تسجيل السيارات والآليات سائق المعدات رخصة سير تنظمها بالاستناد الى مضمون محضر الاستلام المقدم منه ويدون فيها رقم التسجيل المختص وخطة السير الواجب اتباعها. 3- على مالك معدات اشغال عامة ان يصرح الى مصلحة التسجيل عن كل تعديل جوهري يدخله على معداته, وان يضم الى تصريحه هذا رخصة السير لتعديلها بعد اجراء الكشف اللازم, كما عليه ان يصرح الى مصلحة التسجيل المذكورة عن كل المعدات المراد سحبها من السير وان يرفق تصريحه برخصة السير واللوحات . 4- في حال فقدان رخصة السير يمكن لصاحبها ان يستحصل على نسخة عنها من مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناء على طلب يقدمه.