المادة 1
على الدراجات العادية والدراجات التي تجر مقطورة ان تكون مجهزة في مؤخرتها بنور احمر غير مبهر للنظر يرى على مسافة لا تقل عن /25/ مترا او بجهاز يعكس مثل هذا النور عندما تقع عليه انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل.
قرار رقم 1614 03/08/1962
على الدراجات العادية والدراجات التي تجر مقطورة ان تكون مجهزة في مؤخرتها بنور احمر غير مبهر للنظر يرى على مسافة لا تقل عن /25/ مترا او بجهاز يعكس مثل هذا النور عندما تقع عليه انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل.
تركز هذه الانوار في مؤخرة الدراجة بطريقة تبقى معها دائما ظاهرة لباقي منتفعي الطريق اما في الدراجات العادية التي تجر مقطورات فتركز في مؤخرة الجانب الايسر من المقطورة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل