جميع التشريعات

قرار رقم 1614 03/08/1962

يتعلق بتركيز اجهزة الانارة على الدراجات العادية والتي تجر مقطورة

النوع
قرار
الرقم
1614
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1962, ص. 1380-1381
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1614 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

على الدراجات العادية والدراجات التي تجر مقطورة ان تكون مجهزة في مؤخرتها بنور احمر غير مبهر للنظر يرى على مسافة لا تقل عن /25/ مترا او بجهاز يعكس مثل هذا النور عندما تقع عليه انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل.

المادة 2

تركز هذه الانوار في مؤخرة الدراجة بطريقة تبقى معها دائما ظاهرة لباقي منتفعي الطريق اما في الدراجات العادية التي تجر مقطورات فتركز في مؤخرة الجانب الايسر من المقطورة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل