All legislation

قرار Decision No. 1614 03/08/1962

يتعلق بتركيز اجهزة الانارة على الدراجات العادية والتي تجر مقطورة

Type
قرار · Decision
Number
1614
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1380-1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1614 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

على الدراجات العادية والدراجات التي تجر مقطورة ان تكون مجهزة في مؤخرتها بنور احمر غير مبهر للنظر يرى على مسافة لا تقل عن /25/ مترا او بجهاز يعكس مثل هذا النور عندما تقع عليه انوار الطريق عن بعد /50/ مترا على الاقل.

المادة 2

تركز هذه الانوار في مؤخرة الدراجة بطريقة تبقى معها دائما ظاهرة لباقي منتفعي الطريق اما في الدراجات العادية التي تجر مقطورات فتركز في مؤخرة الجانب الايسر من المقطورة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل