جميع التشريعات

قرار رقم 1616 03/08/1962

يتعلق بتحديد اقسام الطرق التي يسمح فيها استعمال صفائح التجربة

النوع
قرار
الرقم
1616
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1962, ص. 1382-1383
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1616 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد استعمال صفائح التجربة على اقسام الطرق الآتية: بيروت - الجمهور بيروت - الدامور منطقة بيروت بيروت - جونيه بيروت - بولفار خلده طرابلس - زغرتا طرابلس - شكا منطقة طرابلس طرابلس - بداوي صيدا - الجيه منطقة صيدا صيدا- الزهراني زحلة- رياق منطقة زحله زحله - شتوره

المادة 2

مادة 2: لا يمكن للسيارات التي تحمل صفائح تجربة ان تحمل اثناء التجربة سوى راكب واحد مع سائقها.

المادة 3

مادة 3: يمكن استعمال صفائح التجربة برخصة مرور خاصة لارسال السيارات الغير مسجلة من بيروت الى احدى المدن الآتية: طرابلس - زحله, صيدا, واعادتها منها الى بيروت شرط الا تحمل غير سائقها.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز استعمال لوحة التجربة على سيارة واحدة لمدة تزيد عن 72 ساعة وعلى وكلاء الشركات ان ينظموا تصريحا موقعا منهم ومختوما بخاتمهم الرسمي يشير كل مرة الى تاريخ وساعة تسليم هذه اللوحات وتاريخ وساعة انتهاء مدة استعمالهاويرفق هذا التصريح برخصة السير ويسجل في سجل خاص لديهم يخضع بصورة دائمة لرقابة مصلحة تسجيل السيارات والآليات .

المادة 5

مادة 5: ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تؤدي الى سحب صفائح التجربة موقتا او نهائيا وفقا لاحكام المادة 105 من قانون السير والى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار اليه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل