المواد
مادة 1: يحدد استعمال صفائح التجربة على اقسام الطرق الآتية: بيروت - الجمهور بيروت - الدامور منطقة بيروت بيروت - جونيه بيروت - بولفار خلده طرابلس - زغرتا طرابلس - شكا منطقة طرابلس طرابلس - بداوي صيدا - الجيه منطقة صيدا صيدا- الزهراني زحلة- رياق منطقة زحله زحله - شتوره
مادة 2: لا يمكن للسيارات التي تحمل صفائح تجربة ان تحمل اثناء التجربة سوى راكب واحد مع سائقها.
مادة 3: يمكن استعمال صفائح التجربة برخصة مرور خاصة لارسال السيارات الغير مسجلة من بيروت الى احدى المدن الآتية: طرابلس - زحله, صيدا, واعادتها منها الى بيروت شرط الا تحمل غير سائقها.
مادة 4: لا يجوز استعمال لوحة التجربة على سيارة واحدة لمدة تزيد عن 72 ساعة وعلى وكلاء الشركات ان ينظموا تصريحا موقعا منهم ومختوما بخاتمهم الرسمي يشير كل مرة الى تاريخ وساعة تسليم هذه اللوحات وتاريخ وساعة انتهاء مدة استعمالهاويرفق هذا التصريح برخصة السير ويسجل في سجل خاص لديهم يخضع بصورة دائمة لرقابة مصلحة تسجيل السيارات والآليات .
مادة 5: ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تؤدي الى سحب صفائح التجربة موقتا او نهائيا وفقا لاحكام المادة 105 من قانون السير والى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار اليه.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب سنة 1962
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل