جميع التشريعات

قرار رقم 1610 03/08/1962

يتعلق بتركيز اجهزة الانارة والاشارة في السيارات والمقطورات

النوع
قرار
الرقم
1610
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1962, ص. 1377-1378
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1610 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقبل في تركيز اجهزة الانارة والاشارة في السيارات والمقطورات كما ترد اصلا في مصنعها وفي كل حال لا يجوز ان يعلو مركز هذه الاجهزة على /130) سم. فوق الارض .

المادة 2

يجب ان يكون لكل من نوري الطريق او نوري التلاقي المركز للسيارات والمقطورات قوة متعادلة في الاشعة وان تكون انوار هذه الاجهزة مضبوطة لا يمكن معها ان تعلو وتتدنى عن مستوى مسطح الجهاز الباعث .

المادة 3

تطبق احكام هذا القرار على الدراجات الآلية ذات جهاز انارة واحد في المقدمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل