All legislation

قرار Decision No. 1610 03/08/1962

يتعلق بتركيز اجهزة الانارة والاشارة في السيارات والمقطورات

Type
قرار · Decision
Number
1610
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1377-1378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1610 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقبل في تركيز اجهزة الانارة والاشارة في السيارات والمقطورات كما ترد اصلا في مصنعها وفي كل حال لا يجوز ان يعلو مركز هذه الاجهزة على /130) سم. فوق الارض .

المادة 2

يجب ان يكون لكل من نوري الطريق او نوري التلاقي المركز للسيارات والمقطورات قوة متعادلة في الاشعة وان تكون انوار هذه الاجهزة مضبوطة لا يمكن معها ان تعلو وتتدنى عن مستوى مسطح الجهاز الباعث .

المادة 3

تطبق احكام هذا القرار على الدراجات الآلية ذات جهاز انارة واحد في المقدمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل