المادة 1
مادة 1: يجب ان لا يقل الحد الادنى لعرض الاطارات المعدنية المركزة على المركبات والمعدات الزراعية عن خمسة سنتيمترات وان تكون مسطحاتها الملامسة الارض خالية من كل نتوء.
قرار رقم 1537 26/07/1962
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961
بناء على المرسوم رقم 140 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بقانون
السير ولا سيما المادة 176 منه
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للطرق والمباني والتنظيم
المدني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجب ان لا يقل الحد الادنى لعرض الاطارات المعدنية المركزة على المركبات والمعدات الزراعية عن خمسة سنتيمترات وان تكون مسطحاتها الملامسة الارض خالية من كل نتوء.
مادة 2: يجب ان تكون المسامير المبشمة في هذه الاطارات مستديرة ومسطحة وان لا يقل قطرها عن عشرة ملليمترات وان لا تنتؤ عن القسم الذي تسير عليه الدواليب اكثر من اربع ملليمترات .
مادة 3: يجب ان تكون سلاسل الالتصاق المستعملة على الاطارات الهوائية الموضوعة على الجرارات والآلات الزراعية المتحركة مسطحة, وان لا يقل الحد الادنى لعرض مسطح حلقات السلاسل عن /2/ سنتيمترا.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل