المادة 1
مادة 1: يجب ان لا يقل الحد الادنى لعرض الاطارات المعدنية المركزة على المركبات والمعدات الزراعية عن خمسة سنتيمترات وان تكون مسطحاتها الملامسة الارض خالية من كل نتوء.
قرار Decision No. 1537 26/07/1962
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961
بناء على المرسوم رقم 140 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بقانون
السير ولا سيما المادة 176 منه
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للطرق والمباني والتنظيم
المدني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجب ان لا يقل الحد الادنى لعرض الاطارات المعدنية المركزة على المركبات والمعدات الزراعية عن خمسة سنتيمترات وان تكون مسطحاتها الملامسة الارض خالية من كل نتوء.
مادة 2: يجب ان تكون المسامير المبشمة في هذه الاطارات مستديرة ومسطحة وان لا يقل قطرها عن عشرة ملليمترات وان لا تنتؤ عن القسم الذي تسير عليه الدواليب اكثر من اربع ملليمترات .
مادة 3: يجب ان تكون سلاسل الالتصاق المستعملة على الاطارات الهوائية الموضوعة على الجرارات والآلات الزراعية المتحركة مسطحة, وان لا يقل الحد الادنى لعرض مسطح حلقات السلاسل عن /2/ سنتيمترا.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل