جميع التشريعات

قرار رقم 1612 03/08/1962

يتعلق باخضاع المركبات التي تنقل اشجار او قطعا متماديه في الطول لبعض الشروط

النوع
قرار
الرقم
1612
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1962, ص. 1379
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1612 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة 67 من قانون السير تخضع المركبات التي تنقل اشجارا او قطعا متمادية في الطول للشروط التالية:

1- ان يوضع نهارا في مؤخرة الحمولة راية بلون احمر قاني لا يقل قياسها على /30/ س .م.x20 س .م.

2- ان يوضع ليلا في مؤخرة الحمولة ضوءا يبعث نورا احمرا جليا غير باهر للنظر.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل