All legislation

قرار Decision No. 1612 03/08/1962

يتعلق باخضاع المركبات التي تنقل اشجار او قطعا متماديه في الطول لبعض الشروط

Type
قرار · Decision
Number
1612
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1612 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة 67 من قانون السير تخضع المركبات التي تنقل اشجارا او قطعا متمادية في الطول للشروط التالية:

1- ان يوضع نهارا في مؤخرة الحمولة راية بلون احمر قاني لا يقل قياسها على /30/ س .م.x20 س .م.

2- ان يوضع ليلا في مؤخرة الحمولة ضوءا يبعث نورا احمرا جليا غير باهر للنظر.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل