جميع التشريعات

قرار رقم 1613 03/08/1962

يتعلق باخضاع المركبات الى معاينة ميكانيكية جديدة عند ادخال بعض التعديلات عليها

النوع
قرار
الرقم
1613
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1962, ص. 1379-1380
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 32 تاريخ 24/01/1968 من 01/02/1968
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 32 تاريخ 24/01/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1613 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع كل مرة الى معاينة ميكانيكية جديدة كل مركبة ادخل عليها التعديلات التالية: - عند انتقال الملكية من شخص الى آخر. - عند تغيير وجهة استعمالها. - عند استبدال محركها. - عند استبدال صندوقها. - عند استبدال لوحات تسجيلها بلوحات خلافا. - عند الاستحصال على رخصة سير بدلا عن ضائع. - عند كل طلب من المصلحة المختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزيرالاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل