المادة 1
مادة 1: تخضع كل مرة الى معاينة ميكانيكية جديدة كل مركبة ادخل عليها التعديلات التالية: - عند انتقال الملكية من شخص الى آخر. - عند تغيير وجهة استعمالها. - عند استبدال محركها. - عند استبدال صندوقها. - عند استبدال لوحات تسجيلها بلوحات خلافا. - عند الاستحصال على رخصة سير بدلا عن ضائع. - عند كل طلب من المصلحة المختصة.