All legislation

قرار Decision No. 1613 03/08/1962

يتعلق باخضاع المركبات الى معاينة ميكانيكية جديدة عند ادخال بعض التعديلات عليها

Type
قرار · Decision
Number
1613
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1379-1380
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 32 تاريخ 24/01/1968 from 01/02/1968
Amended by
قرار رقم 32 تاريخ 24/01/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1613 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع كل مرة الى معاينة ميكانيكية جديدة كل مركبة ادخل عليها التعديلات التالية: - عند انتقال الملكية من شخص الى آخر. - عند تغيير وجهة استعمالها. - عند استبدال محركها. - عند استبدال صندوقها. - عند استبدال لوحات تسجيلها بلوحات خلافا. - عند الاستحصال على رخصة سير بدلا عن ضائع. - عند كل طلب من المصلحة المختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزيرالاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل