المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: "يعطى كل من مدير عام وزارة الارشاد والانباء والسياحة ومدير الاذاعة تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة قدره /100/ ليرة لبنانية. وتسري احكام هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.