جميع التشريعات

مرسوم رقم 16151 21/04/1964

تعديل المادة 54 من المرسوم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

النوع
مرسوم
الرقم
16151
التاريخ
21/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 35, 30/04/1964, ص. 1416-1417
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16151 تاريخ 21/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: "يعطى كل من مدير عام وزارة الارشاد والانباء والسياحة ومدير الاذاعة تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة قدره /100/ ليرة لبنانية. وتسري احكام هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 نيسان 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: جورج نقاش وافق ملجس الخدمة المدنية بقراره رقم 619 تاريخ 6/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح