النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 117

المادة 117

يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الاعمال المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة, ويبقى العشر موقوفا لدى الجامعة الى ان يتم الاستلام النهائي.

ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي, اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن الادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان.

كما يمكنها,بعد الاستلام الموقت , ان تستبدل التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول.

المادة 117 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/117/