المادة 118
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او اكثر تعين بقرار من رئيس الجامعة, على ان تضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي جري التلزيم لمصلحتها ويكون الاخران من خارجها, ويمكن لرئيس الجامعة, عند الاقتضاء, ان يعين خبيرا لمعاونة لجنة الاستلام.