النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 118

المادة 118

تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او اكثر تعين بقرار من رئيس الجامعة, على ان تضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي جري التلزيم لمصلحتها ويكون الاخران من خارجها, ويمكن لرئيس الجامعة, عند الاقتضاء, ان يعين خبيرا لمعاونة لجنة الاستلام.

المادة 118 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/118/