النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 119

المادة 119

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط او بعضها, قامت الادارة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته, وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها امر تقديرها. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه حق للادارة, مع مراعاة احكام دفتر الشروط العام, ان تعتبره ناكلا وان تطبق عليه احكام المادة 114 من هذا النظام.

وفي حال اعادة المناقصة, لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.

اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام, فيمكنها ان تقوم بالاستلام وتبين بالتفصيل ما يترتب على الملتزم من جراء ذلك (حسومات , غرامات الخ...) ويبت في تقدير اللجنة رئيس الجامعة.

المادة 119 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/119/