النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 126

المادة 126

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق:

1- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, شرط ان تكون هذه اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.

2- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

3- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او صناعيين او حرفيين او اختصاصيين دل الاختبار على اقتدارهم.

4- بالاشياء التي لايملكها الا شخص واحد.

5- باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.

6- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.

7- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها مناقصتان متتاليتان, او استدراج عروض على مرتين متتاليتين, او مناقصة تلاها استدراج عروض , وذلك دون ان تفسر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في حالة فض غلافات الاسعار ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة, الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.

8- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات .

9- باللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.

10- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الجامعة تأمينها بالتراضي عند الضرورة, وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة, على ان يقترن هذا القرار بتصديق وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 126 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/126/