النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 127

المادة 127

(عدلت بموجب مرسوم 6013/1994 )

يعقد الاتفاق بالتراضي:

- عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية)

- رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد عن /10000000/ ل.ل. ولا تتجاوز /35000000/ ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية)

- مجلس الجامعة في الحالات الاخرى مجلس الجامعة في الحالات الاخرى ويجري التعاقد باحدى الطرق التالية:

1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.

2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.

4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص وفقا للعرف التجاري.

المادة 127 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/127/