المادة 137
اذا ارتكب الموظفون المكلفون ادارة اموال الجامعة, او بعضهم, جرم الاختلاس او سوء الائتمان وتعدت المسؤولية المدنية قيمة الكفالة, يلزم مرتكب الجرم باعادة قيمة المبالغ المختلسة مضافة اليها فوائد التأخير وتعويضات العطل والضرر, ولا يحول ذلك دون ملاحقته بالجرم الجزائي.