The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 137

المادة 137

اذا ارتكب الموظفون المكلفون ادارة اموال الجامعة, او بعضهم, جرم الاختلاس او سوء الائتمان وتعدت المسؤولية المدنية قيمة الكفالة, يلزم مرتكب الجرم باعادة قيمة المبالغ المختلسة مضافة اليها فوائد التأخير وتعويضات العطل والضرر, ولا يحول ذلك دون ملاحقته بالجرم الجزائي.

المادة 137 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/137/