النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 157

المادة 157

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم وحقهم في الارث . ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسمئة ليرة لبنانية.

المادة 157 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/157/