النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 158

المادة 158

اذا كان صاحب المال اميا او عاجزا عن التوقيع, قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت القيمة لا تجاوز الالف ليرة لبنانية. ولامين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.

المادة 158 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/158/