النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 160

المادة 160

كل تحريف في ايصال صادرة عن امين صندوق او عن شخص له صفة قانونية لتحصيل اموال الجامعة, يعتبر صادرا عن سوء نية ويلاحق مرتكبه امام القضاء الجزائي.

يمكن تصحيح ما يقع في الايصالات من اخطاء شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر وبحبر يختلف لونه عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه.

المادة 160 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/160/