المادة 160
كل تحريف في ايصال صادرة عن امين صندوق او عن شخص له صفة قانونية لتحصيل اموال الجامعة, يعتبر صادرا عن سوء نية ويلاحق مرتكبه امام القضاء الجزائي.
يمكن تصحيح ما يقع في الايصالات من اخطاء شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر وبحبر يختلف لونه عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه.