النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 161

المادة 161

يحدد الحد الاقصى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 161 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/161/