المادة 176
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة وبعد موافقة مجلس الجامعة, يتضمن المعلومات التالية:
- مقدار السلفة
- القيم على السلفة او الجهة المستلفة.
- الغاية من السلفة.
- طريقة دفعها وشروط تسديدها, على ان لا تتجاوز مهلة التسديد الاثني عشر شهرا
- غير ذلك من الشروط التي تقضي الضرورة بفرضها.