The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 176

المادة 176

تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة وبعد موافقة مجلس الجامعة, يتضمن المعلومات التالية:

- مقدار السلفة

- القيم على السلفة او الجهة المستلفة.

- الغاية من السلفة.

- طريقة دفعها وشروط تسديدها, على ان لا تتجاوز مهلة التسديد الاثني عشر شهرا

- غير ذلك من الشروط التي تقضي الضرورة بفرضها.

المادة 176 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/176/