النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 197

المادة 197

اذا اعطي المراقب تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, توجب عليه ان يعيد المعاملة الى المرجع الصالح لعقد النفقة.

اذا كان المرجع الصالح للعقد عميد الكلية او مدير المعهد او امين السر العام ولم يأخذ برأي المراقب , يعرض المعاملة على رئيس الجامعة مع بيان اسباب الخلاف , ولرئيس الجامعة في هذه الحالة ان يقر العقد او ان يعرض الخلاف على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار النهائي.

واذا كان رئيس الجامعة هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي المراقب بعرض الامر على مجلس الجامعة مع بيان اسباب الخلاف ليبت به المجلس نهائيا. وعلى المراقب في جميع الاحوال ان يتقيد بقرار رئيس الجامعة او مجلسها كل فيما خصه, وفي حال ترتب مسؤولية عن هذا القرار يتحمل المسؤولية المرجع الذي اصدره.

المادة 197 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/197/