المادة 198
اذا اعطي المراقب المحلي تأشير جزئيا او رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي.
فاذا وافق المراقب المركزي على رأيه اعاد المعاملة الى المرجع الصالح لعقد النفقة وفقا لاحكام المادة السابقة.
واذا لم يوافق فعلى المراقب المحلي ان يتقيد بقرار المراقب المركزي ويؤشر على المعاملة . كما يمكن المراقب المركزي التأشير على المعاملة دون اعادتها الى المراقب المحلي.