المادة 35
تخمن الاموال المنقولة المقرر بيعها بواسطة لجنة تؤلف بقرار من رئيس الجامعة على ان تضم عضوا ينتمي الى الوحدة المختصة.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ
تخمن الاموال المنقولة المقرر بيعها بواسطة لجنة تؤلف بقرار من رئيس الجامعة على ان تضم عضوا ينتمي الى الوحدة المختصة.
المادة 35 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/35/