النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 نافذ

المادة 36

المادة 36

1- تؤجر اموال الجامعة وتستثمر وفاقا لاحكام المواد 33 الى 35 من هذا النظام.

2- استثناء من احكام البند (1) من هذه المادة يمكن مجلس الجامعة ان يقرر تأجير اموال الجامعة او وضعها في الاستثمار بالتراضي مهما بلغت قيمة البدل:

أ- اذا كان الايجار او الاستثمار جاريا لمصلحة شخص معنوي عمومي.

ب - اذا كان الايجار او الاستثمار جاريا لمصلحة مؤسسة خيرية او اجتماعية معتبرة رسميا من المؤسسات ذات المنفعة العامة.

ويمكن, عند الاقتضاء وبالطريقة ذاتها اعفاء الشخص المعنوي العمومي, كليا او جزئيا, من بدل الايجار او الاستثمار والتعاقد مع المؤسسات الخيرية او الاجتماعية على بدل وايجار او استثمار رمزي.

المادة 36 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186027/article/36/