المادة 53
لا يجوز اصدار الحوالات الا بعد التثبت من الامور التالية:
- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وبتأشير مراقب عقد النفقات .
- انطباق تسبب النفقة على معاملة العقد
- صحة حسابات النفقة.
- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.