The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 53

المادة 53

لا يجوز اصدار الحوالات الا بعد التثبت من الامور التالية:

- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وبتأشير مراقب عقد النفقات .

- انطباق تسبب النفقة على معاملة العقد

- صحة حسابات النفقة.

- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.

المادة 53 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/53/