المادة 3
مادة 3: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/2/1987 على النحو التالي: " تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرين سنة تسدد بأقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض ومعدلها 5 % (خمسة بالمئة) لذوي الدخل المحدود و6 % لفئة ذوي الدخل المتوسط ".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991, المادة 2, 31/10/1991
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/7/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرين سنة تسدد باقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض ومعدلها 5% (خمسة بالمائة) لذوي الدخل المحدود و7% (سبعة بالمائة) لفئة ذوي الدخل المتوسط".