النص الكامل

مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدلت الفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/2/1987 على النحو التالي: 2- يعتبر من ذوي الدخل المحدود اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي السنوي ثلاث مرات الحد الادنى للاجر 3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجر. 4- ان تسمية المعوزين المنصوص عنها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي السنوي لافرادها اربع مرات الحد الادنى للاجر فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186041/article/2/