المادة 1
مادة 1: تعدل المادتين 21 و22 من المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 على الوجه الاتي: المادة 21 المعدلة- "ان استعمال الماكنات الجديدة بواسطة القوة الميكانيكية تخضع لترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية. المادة 22 المعدلة- "كل من يستعمل ماكنة جديدة بواسطة القوة الميكانيكية دون ترخيض مسبق يعاقب وفقا للمادة 107 من قانون العمل اللبناني. لا تسري احكام هذه المادة على الماكينات التي انشئت قبل صدور هذا المرسوم.