All legislation

مرسوم Decree No. 10122 26/08/1955

تعديل المادتين 21 و22 من المرسوم رقم 6341 سنة 1951 المتعلق بتنظيم الحماية والوقاية الصحية في كافة المؤسسات

Type
مرسوم · Decree
Number
10122
Date
26/08/1955
Official Gazette
Issue 35, 31/08/1955, p. 1201-1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10122 تاريخ 26/08/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتين 21 و22 من المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 على الوجه الاتي: المادة 21 المعدلة- "ان استعمال الماكنات الجديدة بواسطة القوة الميكانيكية تخضع لترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية. المادة 22 المعدلة- "كل من يستعمل ماكنة جديدة بواسطة القوة الميكانيكية دون ترخيض مسبق يعاقب وفقا للمادة 107 من قانون العمل اللبناني. لا تسري احكام هذه المادة على الماكينات التي انشئت قبل صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: رشيد كرامي