جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 131 15/09/1937

برفع منع الاستيراد والترانزيت الموضوع على استيراد جميع الحيوانات ما عدا الابقار

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
131
التاريخ
15/09/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3504, 20/10/1937, ص. 1634
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 15/09/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار يرفع منع الاستيراد والترانزيت المنصوص عليه في القرارين عدد 91 L.R و93 L.R المشار اليها اعلاه فيما يتعلق بالغنم والماعز والجمال والخنازير والطيور الداجنة الحية وذلك تحت التحفظات والشروط التالية: 1- لا يمكن هذه الحيوانات ان تجتاز الحدود عند دخولها من تركيا والعراق الا من المراكز التالية: للعراق : مراكز تل كوجوك لتركيا: مراكز عرب بونار وجرابلس وجوبان بك 2- يجب ان يكون مصدر هذه الحيوانات من بلدان غير موبوءة وان تكون مرفقة بشهادات صحية صادرة من الدوائر البيطرية في بلدان مصدرها

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام القرارين عدد 91 L.R و93 L.R مطبقة على الابقار التي مصدرها العراق وتركيا وفلسطين وشرقي الاردن

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 15 ايلول سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه