All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 131 15/09/1937

برفع منع الاستيراد والترانزيت الموضوع على استيراد جميع الحيوانات ما عدا الابقار

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
131
Date
15/09/1937
Official Gazette
Issue 3504, 20/10/1937, p. 1634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 15/09/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار يرفع منع الاستيراد والترانزيت المنصوص عليه في القرارين عدد 91 L.R و93 L.R المشار اليها اعلاه فيما يتعلق بالغنم والماعز والجمال والخنازير والطيور الداجنة الحية وذلك تحت التحفظات والشروط التالية: 1- لا يمكن هذه الحيوانات ان تجتاز الحدود عند دخولها من تركيا والعراق الا من المراكز التالية: للعراق : مراكز تل كوجوك لتركيا: مراكز عرب بونار وجرابلس وجوبان بك 2- يجب ان يكون مصدر هذه الحيوانات من بلدان غير موبوءة وان تكون مرفقة بشهادات صحية صادرة من الدوائر البيطرية في بلدان مصدرها

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام القرارين عدد 91 L.R و93 L.R مطبقة على الابقار التي مصدرها العراق وتركيا وفلسطين وشرقي الاردن

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 15 ايلول سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه