المادة 5
مادة 5: ينظم بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القرار محاضر ضبط من قبل: 1) مأموري القوة العمومية او مأموري مراقبة السير المحلفين خصوصا لهذه الغاية ب ) مأموري دوائر النافعة والمراقبة في المفوضية العليا او في الدولة او الحكومة صاحبة الشأن المحلفين خصوصا لهذه الغاية ترسل محاضر ضبط هذه المخالفات لحاكم الصلح ذي الصلاحية الذي عليه ان يدعو في الحال المخالفين للمحاكمة. لا تجري اية ملاحقة قضائية اذا قدم المخالف في خلال ثمانية ايام بعد تبليغه ورقة الجلب امام المحكمة وصلا يشعر انه دفع للخزينة الحد الادنى للجزاء النقدي المنصوص عنه والذي هو 10 ليرات لبنانية سورية في حال عدم دفع هذا المبلغ في المهلة المحددة تلاحق المخالفات وتعاقب بالحكم على سائق السيارة وصاحبها او اصحابها متضامنين ومنفردين بدفع الجزاء المحدد في المادة 4