جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 175 25/11/1937

اخضاع تسجيل السيارات الجديدة المستعملة لنقل الركاب والبضائع بالاجرة لارجاع لوحة او لوحات تسجيل قديمة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
175
التاريخ
25/11/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3512, 08/11/1937, ص. 1702-1703
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/11/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الى ان تصدر احكام غير الاحكام التالية يكون تسجيل كل سيارة جديدة تعدها الشركات او الجمعيات او النقابات او الافراد لنقل الاشخاص او البضائع باجرة في دوائر النافعة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي خاضعا لارجاع لوحة او عدة لوحات قديمة كما هو مبين في ما يلي: سيارات السياحة المشتملة على 4 الى 6 محلات (ما عدا محل السائق) - ارجاع لوحتين قديمتين كانتا لسيارات سياحة مخصصة للنقل بالاجرة دون التمييز بين السيارات ذات ال4 محلات والسيارات ذات ال6 محلات . السيارات المعدة لنقل الركاب المشتملة على 7 محلات او اكثر (ما عدا محل السائق) - ارجاع لوحة قديمة كانت لسيارة سياحية معدة للنقل بالاجرة عن اربعة محلات او كسر من اربعة محلات تقدمها السيارة المطلوب تسجيلها مع ثلاث لوحات على الاقل او ارجاع لوحتين لسيارتين مماثلتين للسيارة المطلوب تسجيلها وتشتملان معا على عدد من المحلات يكون على الاقل ضعف العدد الموجود في السيارة المطلوب تسجيلها سيارات الشحن الصغيرة والكبيرة - ارجاع عدد من لوحات قديمة كانت لسيارات شحن صغيرة او كبيرة بدون تمييز فيما بينها ويجب ان يوازي مجموع حمولتها (الوزن النافع) على- الاقل حمولة (الوزن النافع) السيارات المطلوب تسجيلها

المادة 2

مادة 2: يعتبر نقلا للاشخاص باجرة كل نقل يجري مقابل بدل يدفعه الاشخاص المنقولون ايا كان نوع هذا البدل.

المادة 3

مادة 3: يعتبر نقلا للبضاعة باجرة كل نقل لاشياء غير الاشياء التي تكون من مهنة صاحب السيارة ان يقوم بصنعها او باستعمالها او بتحويلها او بيعها بالمفرق ويجب عدا ذلك ان تكون هذه الاشياء ملكا له عند النقل

المادة 4

مادة 4: كل شخص يثبت انه نقل بالاجرة على سيارات غير مسجلة او مسجلة بعد تاريخ توقيع هذا القرار خلافا لاحكام المادة الاولى يغرم بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية ما عدا الملاحقات والمصادرات التي قد يمكن اجراؤها بحقه لمخالفته الاحكام المعمول بها او التي ستصدر فيما بعد والمتعلقة بنظام السير والنقل (قانون الطرق) يضاعف الجزاء اذا تكررت المخالفة خلال سنة

المادة 5

مادة 5: ينظم بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القرار محاضر ضبط من قبل: 1) مأموري القوة العمومية او مأموري مراقبة السير المحلفين خصوصا لهذه الغاية ب ) مأموري دوائر النافعة والمراقبة في المفوضية العليا او في الدولة او الحكومة صاحبة الشأن المحلفين خصوصا لهذه الغاية ترسل محاضر ضبط هذه المخالفات لحاكم الصلح ذي الصلاحية الذي عليه ان يدعو في الحال المخالفين للمحاكمة. لا تجري اية ملاحقة قضائية اذا قدم المخالف في خلال ثمانية ايام بعد تبليغه ورقة الجلب امام المحكمة وصلا يشعر انه دفع للخزينة الحد الادنى للجزاء النقدي المنصوص عنه والذي هو 10 ليرات لبنانية سورية في حال عدم دفع هذا المبلغ في المهلة المحددة تلاحق المخالفات وتعاقب بالحكم على سائق السيارة وصاحبها او اصحابها متضامنين ومنفردين بدفع الجزاء المحدد في المادة 4

المادة 6

مادة 6: لا تطبق احكام هذا القرار على السيارات من اي نوع كانت المذكورة فيما يلي: 1) السيارات التي يثبت انها اوصي عليها لدى صاحب المعمل او وكلائه او باعها شخص آخر قبل تاريخ توقيع هذا القرار يعود قبول هذا الاثبات لرأي لجنة يكون قرارها غير قابل المراجعة. وتتألف على الشكل الاتي: المفتش العام للنافعة وللمراقبة في المفوضية العليا او مندوبه رئيسا موظف من الجمارك يعينه مفتش الجمارك العام عضوا ممثل من جمعية مستوردي السيارات يعينه رئيس الجمعية عضوا ب ) السيارات المسجلة في الفئات الخاصة التابعة للجيش وللبحرية وللمفوضية العليا او التي تستعمل فقط لمصلحة الدول او البلديات ج) السيارات التي تقوم بمصالح عمومية ممنوح بها امتياز د) السيارات التي تستعملها المعاهد المدرسية او الخيرية او الصناعية لنقل تلاميذها او موظفيها.

المادة 7

مادة 7: امين السر العام والمفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات وللنافعة مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: دي مارتل