النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 15/10/1937 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الغرفة المعاونة في محكمة الاستئناف اللبنانية التي نص على الغائها في المادة 8 من القرار عدد 178 L.R تاريخ 10 آب 1934 يمكن اعادتها موقتا بمرسوم من رئيس الدولة حسب مقتضيات او حاجات المصلحة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 15/10/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186088/article/1/