جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 137 15/10/1937

تعديل المادة 8 من القرار عدد 178-L.R الصادر في 10-8-1937 بشأن تنظيم القضاء في لبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
137
التاريخ
15/10/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3518, 22/11/1937, ص. 1762
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 15/10/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933

وبناء على القرار عدد 178 L.R الصادر في 10 آب سنة 1934

يتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى ملحق القرار

المذكور رقم 12 L.R تاريخ 8 ايلول سنة 1934

وبناء على القرارات عدد 214 و245 تاريخ 14 ايلول و20

تشرين الاول 1934 وعدد 54 و108 و213 و271 و285 L.R تاريخ

7 اذار و10 ايار و13 ايلول و21 تشرين الثاني و4 كانون الاول

1935 وعدد 54 و56 و65و 94 L.R تاريخ 27 اذار و3 نيسان و26

نيسان و24 حزيران 1937 التي هي ملاحق او تصحيحات للقرار

عدد 178 L.R المشار اليه اعلاه

وبناء على طلب حكومة الجمهورية اللبنانية

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الغرفة المعاونة في محكمة الاستئناف اللبنانية التي نص على الغائها في المادة 8 من القرار عدد 178 L.R تاريخ 10 آب 1934 يمكن اعادتها موقتا بمرسوم من رئيس الدولة حسب مقتضيات او حاجات المصلحة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: دي مارتل