جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 134 07/10/1937

وضع احكام موقتة لتصريف انواع التبغ المعد للتصدير

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
134
التاريخ
07/10/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3530, 20/12/1937, ص. 1862
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 134 تاريخ 07/10/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 10 من القرار عدد 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 يمكن اعطاء رخص لتصدير انواع التبغ والتنباك من غلة سنة 1937 المسماة "بزوائد الغلة" الحاصلة لدى مزارعين مرخص لهم بزرع التبغ والتنباك في سنة 1937 وناتجة عن مساحات زائدة عن المساحات المذكورة في الرخص التي بيدهم تعطى رخص التصدير المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال مدة شهر واحد بعد تتميم عمليات الشراء وفقا للشكل المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 16 L.R وبناء على طلب اصحاب العلاقة بشرط ان يكون ذلك باقتراح من ادارة الاحتكار يجب على المزارعين اصحاب العلاقة ان يقدموا الطلب لادارة الاحتكار في الوقت المحدد لتسليم الغلة العائدة للمساحات المرخص بها للمستودع او في حال انقضاء هذا الوقت خلال شهر واحد بعد تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ يجب ان يذكر في الرخص مقدار التبغ والتنباك المرخص بتصديره

المادة 2

مادة 2: ان المخالفات التي يعانيها الاحتكار بحق المزارعين المشار اليهم في هذا القرار تبقى واقعة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من القرار عدد 16 L.R

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 ت 1 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل