المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 10 من القرار عدد 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 يمكن اعطاء رخص لتصدير انواع التبغ والتنباك من غلة سنة 1937 المسماة "بزوائد الغلة" الحاصلة لدى مزارعين مرخص لهم بزرع التبغ والتنباك في سنة 1937 وناتجة عن مساحات زائدة عن المساحات المذكورة في الرخص التي بيدهم تعطى رخص التصدير المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال مدة شهر واحد بعد تتميم عمليات الشراء وفقا للشكل المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 16 L.R وبناء على طلب اصحاب العلاقة بشرط ان يكون ذلك باقتراح من ادارة الاحتكار يجب على المزارعين اصحاب العلاقة ان يقدموا الطلب لادارة الاحتكار في الوقت المحدد لتسليم الغلة العائدة للمساحات المرخص بها للمستودع او في حال انقضاء هذا الوقت خلال شهر واحد بعد تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ يجب ان يذكر في الرخص مقدار التبغ والتنباك المرخص بتصديره