جميع التشريعات

مرسوم رقم 1656 24/12/1937

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 6780 الصادر في 13 حزيران سنة 1930 (يتعلق بالسجون اللبنانية)

النوع
مرسوم
الرقم
1656
التاريخ
24/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3536, 03/01/1938, ص. 1925
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1656 تاريخ 24/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6780 الصادر في 13 حزيران سنة 1930 واستبدل بما يلي: يوضع في سجن بيت الدين المحكومون الذين تكون مدة حبسهم ست سنوات او اكثر يوضع في سجن بعبدا الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم الذين لا تتجاوز مدة حبسهم ست سنوات , يوضع في سجن الرمل الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم الذين لا تتجاوز مدة حبسهم اربع سنوات . يوضع في سجني جونيه والجديدة الموقوفون والمحكوم عليهم الذين لا تتجاوز مدة سجنهم ثلاث سنوات .

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 8170 الصادر في 25 حزيران سنة 1931

المادة 3

مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 24 ك1 سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا