المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6780 الصادر في 13 حزيران سنة 1930 واستبدل بما يلي: يوضع في سجن بيت الدين المحكومون الذين تكون مدة حبسهم ست سنوات او اكثر يوضع في سجن بعبدا الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم الذين لا تتجاوز مدة حبسهم ست سنوات , يوضع في سجن الرمل الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم الذين لا تتجاوز مدة حبسهم اربع سنوات . يوضع في سجني جونيه والجديدة الموقوفون والمحكوم عليهم الذين لا تتجاوز مدة سجنهم ثلاث سنوات .