النص الكامل

قانون تاريخ 08/01/1938 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: عندما يحكم قاضي الامور المستعجلة في اساس النزاع وفاقا لاحكام المادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية يؤخذ الرسم النسبي كما يؤخذ لدى قاضي الاساس .

المادة 16 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186107/article/16/