المادة 17
مادة 17: في قضايا الافلاس والتصفية القضائية يجب على الدائن طالب الافلاس او المديون طالب الاستفادة من التصفية القضائية ان يودع فضلا عما ذكر مبلغ عشرين ليرة لبنانية سورية لتأمين مصاريف الدعوى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 18/05/1949, المادة 1, 25/05/1949
مادة 1: عدلت المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1938 وابدلت بها الاحكام التالية: في قضايا الافلاس والصلح الاحتياطي يجب على الدائن طالب الافلاس او المديون طالب الاستفادة من الصلح الاحتياطي ان يودع فضلا عما ذكر مبلغ مئة ليرة لبنانية لتأمين مصاريف الدعوى